السيد محسن الحكيم

26

مستمسك العروة

وكذا مع الجهل بالتاريخين ( 1 ) . كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة ( 3 ) إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف . فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .